
بالاستناد للشريعة الإسلامية..دولة عربية أباحت للزوجة اشتراط عدم الزواج عليها في عقد الزواج
أعلنت دائرة الإفتاء الأردنية استنادًا إلى الشريعة الإسلامية عن جواز للزوجة أن تشترط عدم الزواج عليها كشرط في عقد الزواج.
وأكدت الدائرة اليوم الاثنين إمكانية طلب الزوجة فسخ العقد في حالة عدم الامتثال من الزوج للشرط ومطالبتها بكافة حقوقها.
وجاء في بيان الدائرة التالي: “تجيز الشريعة الإسلامية الشرط في عقد الزواج إذا كان نافعًا لأحد الزوجين ولم يتعارض مع أهداف الزواج ولم يتضمن ما يحظره الشرع، ويُدون في وثيقة العقد، فعندئذ يجب الالتزام به، نظرًا لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‘أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج’، متفق عليه”.
وينص “قانون الأحوال الشخصية الأردني” في المادة 37 بند (أ) على أنه إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطًا يحقق لها مصلحة غير محظورة شرعًا ولا يتعارض مع حقوق الآخرين، مثل أن تشترط عدم تزويجه على زوجة أخرى، أو عدم منعها من العمل خارج المنزل، فإن الشرط صحيح، وإذا لم يلتزم الزوج بهذا الشرط فإنه يجوز للزوجة أن تطلب فسخ العقد ولها الحق في المطالبة بجميع حقوقها الزوجية.
فإذا شرطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج ألاّ يتزوج عليها، فإن لم يف الزوج عندها بالشرط؛ فلها طلب فسخ العقد ومطالبته بسائر حقوقها الزوجية؛ لأن في هذا الشرط مصلحةً لها، ولا يناقض مقتضى عقد الزواج، قال صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ) رواه الحاكم وغيره. والله تعالى أعلم”.
تركيا بالعربي – متابعات






