بشار الأسد يصدر مرسوما خاصا في حلب

8 أبريل 2021آخر تحديث :
بشار الأسد يصدر مرسوما خاصا في حلب

بشار الأسد يصدر مرسوما يمنح إعفاءات لمستثمرين في حلب

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسوما بإعفاء المستثمرين في المنطقة الحرة بحلب من عدد من الغرامات وبدلات الإشغال المتوجبة عليهم.

وقضى المرسوم رقم 114 لعام 2021 إعفاء المستثمرين في المناطق الحرة بحلب من:

ـ الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2011 في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.

ـ بدلات الإشغال والغرامات المتوجبة عليها إضافة إلى غرامات التخلف عن التأمين اعتباراً من بداية عام 2012.

كما أعفى المرسوم المودعين في المنطقة الحرة بحلب من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها بدءا من بداية عام 2012.

وقالت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي إن المرسوم يأتي بهدف “تقديم التسهيلات والدعم الممكن للمستثمرين، وإعادة تأهيل وتشغيل المناطق الحرة التي تعرضت للأضرار خلال السنوات الماضية، ولما لذلك من أهمية في دعم الاقتصاد، وتشجيع رأس المال الوطني، وخلق فرص عمل جديدة”.

نص المرسوم

المرسوم رقم (114)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1971 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة.

وعلى أحكام المرسوم رقم 40 لعام 2003 المُصدّق لنظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية وتعديلاته.

يرسم ما يلي:

المادة 1- يعفى المستثمرون في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال المترتبة عليهم حتى تاريخ 31-12-2011 في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 2- تعتبر كافة العقود المبرمة مع المستثمرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب منتهية حكماً بتاريخ 31-12-2011 ويعفى المستثمرون فيه من (بدلات الإشغال والغرامات المتوجبة عليها إضافة إلى غرامات التخلف عن التأمين) من بداية عام 2012.

المادة 3- يعفى المودعون في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من بدلات الإيداع والفوائد المتوجبة عليها اعتباراً من بداية عام 2012.

الماد ة 4- تعد المبالغ المسددة من قبل المستثمرين والمودعين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب من بداية عام 2012 وما بعد إيراداً نهائياً للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.

المادة 5- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23-8-1442 هجري الموافق لـ 6-4-2021 ميلادي

المصدر: سانا + RT

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.